أقرت وزارة الصناعة حزمة تيسيرات ومهل زمنية جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة تمتد حتى 30 أبريل 2026، تشمل إعفاءات من غرامات التأخير بنسب متفاوتة ومهل تصل إلى 18 شهرًا. تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال الإنتاج وتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية لتجنب سحب الأراضي المخصصة لهم.
مدد المهل وحالات الإعفاء من غرامات التأخير
تتحدد مدة المهلة الممنوحة للمشروع بناءً على نسبة الإنجاز الإنشائي الفعلي على أرض الواقع. تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة بنائها 75% على مهلة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال تركيب الآلات واستخراج رخصة التشغيل. وتُمنح المشروعات التي تتراوح نسبة إنجازها بين 50% و75% مهلة 12 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات عن الستة أشهر الأولى فقط. أما المشروعات التي لم تبدأ البناء أو لم تتجاوز نسبة 50%، فتقرر منحها مهلة 18 شهرًا مع إعفاء من غرامات أول 6 أشهر، وتحصيل التكاليف المعيارية عن باقي المدة.
قواعد إعادة التعامل على الأراضي الصناعية المسحوبة
يسمح القرار الجديد بإعادة التعامل مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم قرارات سحب للأراضي ولم تُنفذ بعد، أو نُفذت وظلت الأرض شاغرة ولم تُخصص لمستثمر آخر. يتم التعامل في هذه الحالة بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع إلزام المستثمر بسداد الغرامات المقررة للاستفادة من الدراسات والتصميمات السابقة، وفي حال عدم التقدم بطلب إعادة التعامل تُسحب الأرض نهائيًا.
شروط الاستفادة من التيسيرات وإجراءات الطلب
يشترط للاستفادة من هذه الحزمة تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لم يمر عليه أكثر من 40 يومًا. تلتزم الهيئة بالبت في الطلبات خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالقبول. ويؤدي عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة إلى سحب الأرض فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية.
قيود التنازل وتغيير النشاط الصناعي
حظر القرار الوزاري الموافقة على التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها للغير إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض. كما لا تُقبل طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على الإنتاج، باستثناء الأنشطة التي تقع ضمن ذات القطاع الفرعي، وذلك لضمان استقرار الاستثمارات ومنع المتاجرة بالأراضي الصناعية.
