
حددت الجهات المختصة في السعودية سقفاً زمنياً لبقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة، لا يتجاوز 90 يوماً (متصلة أو منفصلة) خلال السنة الواحدة. ونصت الضوابط الجديدة على أن احتساب «سنة البقاء» المحددة بـ365 يوماً يبدأ فعلياً من تاريخ أول دخول للمركبة عبر المنفذ الجمركي، وليس وفق السنة الميلادية، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
آلية تمديد مهلة المركبات الخليجية
أتاحت التنظيمات الجديدة مرونة إجرائية لمالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها لتفادي المخالفات، حيث يمكن التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتمديد مدة البقاء قبل انتهاء الـ90 يوماً المسموحة. وتخضع الموافقة على التمديد لتقدير الوزارة وفق ما تراه مناسباً للحالة، شريطة أن يكون تسجيل بيانات المركبة قد تم بشكل صحيح لدى المنفذ الجمركي عند الدخول وفق المتطلبات المعتمدة.
عقوبة تجاوز مدة البقاء (المادة 68)
يواجه ملاك المركبات الذين يتجاوزون مجموع الـ90 يوماً دون الحصول على تمديد، العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور السعودي. وتُصنف هذه المخالفة قانونياً ضمن الفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام، مما يستوجب تطبيق الغرامات المالية المقررة نظاماً على المخالفين لضوابط مدد البقاء.
